المصريُّ إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة لا بأس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت الظهر (¬١).
والمسافرُ إذا قدم المصرَ يومَ الجمعة على عزم أن لا يخرج يوم الجمعة لا يلزمه الجمعة ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً (¬٢).
(خ) (¬٣)
وصلاةُ الجمعة خارج المصر منقطعاً عن العمران هل يجوز؟ ذكر في الفتاوى (¬٤): الإمام إذا خرج من المصر يوم الجمعة مقدار ميل أو ميلين فحضرته الصلاة فصلّى جاز (¬٥)، وقال بعضهم: لا يجوز خارج المصر منقطعاً عن العمران (¬٦)، والأولُ قول أبي حنيفة، وأبي يوسف رحمهما الله، والثاني قول محمد ﵀ (¬٧). (طح) (¬٨)
ومنها السلطان، وهو شرطٌ لأداء الجمعة، حتى لو تقدَّم واحدٌ من عرض الناس فصلّى بهم الجمعة لا يجوز، ولو قدّمت العامةُ رجلاً فصلّى بهم لم يكن جمعة (¬٩). (طح) (¬١٠).