العبدُ إذا قُلّد عملَ ناحيةٍ فصلّى بهم الجمعةَ جاز (¬١).
ولا تجوز الأنكحة بتزويجه، ولا قضاياه (¬٢)؛ لأنّ أهل القضاء من كان أهلاً للشهادة (¬٣).
والمتغلِّب (¬٤) الذي لا منشور (¬٥) له من الخليفة إن كانت سيرتُه فيما بين الرعيّة سيرةَ الأمراء، ويُحكم فيما بينهم بحكم الولاية تجوز الجمعة بحضرته (¬٦).
وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يُؤمر به إذا لم يخرج الأمير (¬٧). (ف) (¬٨)
ولقاضي القضاة وهو الذي يقال له: "قاضي الشرق والغرب" (¬٩) أن يصلّي الجمعة (¬١٠).