Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 744

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

العبدُ إذا قُلّد عملَ ناحيةٍ فصلّى بهم الجمعةَ جاز (¬١).

ولا تجوز الأنكحة بتزويجه، ولا قضاياه (¬٢)؛ لأنّ أهل القضاء من كان أهلاً للشهادة (¬٣).

والمتغلِّب (¬٤) الذي لا منشور (¬٥) له من الخليفة إن كانت سيرتُه فيما بين الرعيّة سيرةَ الأمراء، ويُحكم فيما بينهم بحكم الولاية تجوز الجمعة بحضرته (¬٦).

وليس للقاضي أن يصلّي الجمعة بالناس إذا لم يُؤمر به إذا لم يخرج الأمير (¬٧). (ف) (¬٨)

ولقاضي القضاة وهو الذي يقال له: "قاضي الشرق والغرب" (¬٩) أن يصلّي الجمعة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 744 (SanadKitab #637, hlm. urut 743)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.