ويجوز لصاحب الشُّرَط (¬١) وإن لم يؤمر به (¬٢)، وهذا في عرفهم (¬٣)، أمّا في زماننا القاضي وصاحب الشُّرَط لا يُولَّيان ذلك (¬٤). (ظ) (¬٥)
والي المصر إذا مات فجاء يومُ الجمعة إذا صلّى بهم الجمعة خليفةُ الميت، أو صاحب الشُّرَط، أو القاضي جاز؛ لأنّه فُوض إليهم أمر العامّة، فلو اجتمع العامّةُ على تقديم رجلٍ لم يأمره القاضي، ولا خليفة الميت لم يجز ولم يكن جمعة، وإن لم يكن ثمّةَ قاضي ولا خليفة الميت فاجتمع العامة على تقديم رجل جاز؛ لمكان الضرورة (¬٦).
ولو مات الخليفةُ وله أمراءٌ وولاةٌ على الأشياء من أمور المسلمين كان لهم إقامة الجمعة (¬٧). (ف) (¬٨)
النصرانيّ إذا أُمِّر على مصرٍ ثم أسلم ليس له أن يصلي الجمعة بالناس حتى يؤمر بعْد الإسلام، وكذا الصبيُّ إذا أُمِّر ثم أدرك، وكذا لو استقضى صبيٌّ أو نصرانيٌّ ثم أدرك وأسلم النصرانيُّ لم يجز حكمهما (¬٩).