إذا أُمِّر الصبيُّ أو الذميُّ، (وفُوّض) (¬١) إليهما الجمعة فأسلم الذمّيُّ وبلغ الصبيُّ كان لهما أن يصلّيا الجمعة (¬٢).
والي المصر إذا مرض فأمر رجلاً أن يصلّي الجمعة بالناس، وصلّى هو الظهر في منزله، ثمَّ وجد خفّةً فخرج وخطب بنفسه وصلّى بهم الجمعة أجزته وأجزأهم (¬٣).
الخليفةُ إذا سافر وهو في القرى ليس له أن يُجمِّع بالناس (¬٤)، ولو مرّ بمصرٍ من أمصار ولايته فجمّع بها وهو مسافر جاز (¬٥).
الإمامُ إذا منع أهلَ مصرٍ أن يُجمّعوا لم يُجمّعوا، وهذا إذا نهاهم مجتهداً بسبب من الأسباب، أمّا إذا نهاهم متعنتاً أو إضراراً بهم فلهم أن يجمعوا على رجلٍ يصلي بهم الجمعة (¬٦).
الإمامُ إذا عُزل كان له أن يصلّي الجمعة بالناس إلى أن يأتيه الكتاب بعزله، أو يقْدُم عليه الأمير الثاني، فإذا جاء الكتابُ، أو علم بقدوم الأمير فصلاته باطلة (¬٧).