ولو افتتح الإمامُ الجمعةَ ثم حضر والٍ آخر فإنّه يمضي في صلاته، كرجلٍ أمره الإمام بأن يصلّي الجمعة بالنّاس ثمّ حجر عليه وهو في الصلاة لا يعمل حجْرُه، وإن حجر عليه قبل الشّروع في الصلاة يعمل حجره (¬١).
ولو فرغ الإمام من الخطبة فقدم أميرٌ آخر فتقدّم وصلّى بهم الجمعة لا يجوز (¬٢).
ولو صلّى الأميرُ الثاني خلفَ الأول ولم يعزلْه جازت الجمعة (¬٣).
ولو عُزل الأول انتقض حكم الخطبة الأولى (¬٤)
، فإن لم يحضر الأميرُ الثاني وصلّى الأولُ الجمعةَ مع علم قدوم الثاني جازت الجمعة ما لم يجلس الثاني مجلس الحكم، أو يوجد منه ما يستدل منه على عزل الأول (¬٥). (خ) (¬٦)
ومنها الوقت، ووقته بعد الزوال وقت الظهر (¬٧)، حتى لو خرج وهو في الصلاة فسدت الجمعة، ولو خرج الوقتُ بعد ما قعد قدر التشهّد فاثنا عشرية (¬٨). (طح) (¬٩)