النّائمُ إذا انتبه بعد فراغ الإمام والوقتُ باقٍ أتمَّها جمعة، وإن خرج الوقت فسدت (¬١).
ومنها الخطبة، وهي فرضٌ لو تركها لم يجز (¬٢).
ووقتُها بعد الزّوال، فلو خطب قبل الزّوال لا يجزئهم الجمعة (¬٣). (طح) (¬٤)
ولو خطب قبل الزّوال وصلّى بعد الزّوال لا يجوز. (خ) (¬٥)
ولو خطب وحده ولم يحضره أحدٌ لا يجوز، ولو حضر واحدٌ أو اثنان وخطب (¬٦)، وصلّى بالثلاثة يجوز (¬٧).