ولو خطب بحضرةِ النّساء لم يجز إن كنَّ وحدهنّ (¬١).
ولو كان بحضرة الرجال لكنّهم نيامٌ، أو عبيدٌ، أو (صمٌّ) (¬٢)، أو بعيدٌ لم يسمعوا جاز، ولا يضر تباعدهم عن الإمام (¬٣).
ولو خطب بغير إذن الإمام وهو حاضرٌ لم بجز (¬٤).
ولو أَذِن بالجمعة فهو إذنٌ بالخطبة، وكذا الإذنُ بالخطبة إذنٌ بالجمعة، فلو قال: "اخطب ولا تصلّ بهم" أجزأه أن يصلّي بهم (¬٥).
ويخطُب الإمامُ يومَ الجمعة خُطبتين، ويجلس بينهما للاستراحة، وليست بشرط (¬٦).
والسنّة أن يخطب قائماً على المنبر (¬٧)، مقبلاً بوجهه إلى الناس (¬٨).