وإذا خطب خطبةً واحدةً قائماً أو قاعداً، أو (إحداهما قائماً والأخرى قاعداً) (¬١) جاز (¬٢).
ويُكره أن يخطب متكئًا على قوسٍ أو عصاً، أو مستقبلاً للقبلة وظهره إلى الناس (¬٣). (خ) (¬٤)
ويخطب خطبتين، ويجلس بينهما جَلسةً خفيفةً، ويجهر في الخطبة الأولى، وفي الثانية بدون ذلك (¬٥).
والسنّة في الخطبة أن يحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويعظ النّاس، ويقرأ القرآن (¬٦)، ويصلّي على النبي
﵇، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات (¬٧).
ومقدارُ ما يتعلّق به الجواز أن يقول: "الحمد لله"، أو "سبحان الله"، أو "لا إله إلا الله" (¬٨). (طح) (¬٩)