Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 750

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

وإذا خطب خطبةً واحدةً قائماً أو قاعداً، أو (إحداهما قائماً والأخرى قاعداً) (¬١) جاز (¬٢).

ويُكره أن يخطب متكئًا على قوسٍ أو عصاً، أو مستقبلاً للقبلة وظهره إلى الناس (¬٣). (خ) (¬٤)

ويخطب خطبتين، ويجلس بينهما جَلسةً خفيفةً، ويجهر في الخطبة الأولى، وفي الثانية بدون ذلك (¬٥).

والسنّة في الخطبة أن يحمد الله تعالى، ويثني عليه، ويعظ النّاس، ويقرأ القرآن (¬٦)، ويصلّي على النبي

﵇، ويدعو للمؤمنين وللمؤمنات (¬٧).

ومقدارُ ما يتعلّق به الجواز أن يقول: "الحمد لله"، أو "سبحان الله"، أو "لا إله إلا الله" (¬٨). (طح) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 750 (SanadKitab #637, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.