وهذا إذا سبّح أو حمِد الله بنيّة الخطبة، أمّا إذا عطس فقال: "الحمد لله" للعطاس لا يجوز (¬١). (خ) (¬٢)
والأَولى أن يخطب قائماً طاهراً، هو المأثور، فإن خطب قاعداً، أو على غير وضوءٍ جاز (¬٣). (اخ) (¬٤)
ولو خطب وهو جُنبٌ أجزأه (¬٥). (ظ) (¬٦)
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وهو محدثٌ أو جنبٌ، ثمّ اغتسل وصلّى بالنّاس جاز إذا لم يشتغل بأمرٍ آخر، فإن تغدّى ثم اغتسل وصلّى بالناس لا يجوز إلا أن يعيد الخطبة (¬٧). (ف) (¬٨)
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة فأحدث واستخلف من لم يشهد الخطبة لا يصح (¬٩)، فلو أمر هذا الرّجل رجلاً شهد الخطبة ليصلي الجمعة بالناس لا يجوز؛ لأنّ التفويض إلى الأول لم يصح، فلا يملك التفويض إلى غيره، كما لو أمر صبيّاً، أو معتوهاً، أو كافراً، أو امرأةً فأمر هؤلاء رجلاً بذلك لا يجوز (¬١٠). (ف) (¬١١)