وإن أحدث الإمامُ بعد الخطبة فاستخلف من شهد الخطبة إلا أنه محدثٌ أو جنبٌ فأمر الخليفةُ رجلاً طاهراً ليصلي بالناس جاز؛ لأنّ التفويض إلى الأول كان جائزاً، ولهذا لو اغتسل كان له أن يصلّي، فيملك التفويض إلى غيره (¬١). (ف) (¬٢)
إذا خطب الإمامُ يومَ الجمعة قاعداً أو مضطجعاً جاز؛ لأنّ الخطبة ليست بصلاةٍ، ولهذا لم يُشترط فيها الطّهارة واستقبال القبلة (¬٣).
إذا خطب الإمامُ يوم الجمعة وفرغ منها، فذهب ذلك القوم وجاء قومٌ آخرون لم يشهدوا الخطبة فصلّى بهم الجمعة جاز؛ لأنه خطب والقوم حضورٌ فتحقق الشرط (¬٤). (ك) (¬٥)
وما يحرم في الصّلاة يحرم في الخطبة، حتى لا ينبغي أن يأكل ويشرب والإمامُ في الخطبة (¬٦).
ويحرم الكلام، سواءٌ كان الكلام أمراً بالمعروف، أو كلاماً آخر (¬٧).