وإذا قال الخطيب في الخطبة: "يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه" يصلّي على النبيّ ﵇ في نفسه (¬١)
، ومشايخنا (¬٢) قالوا بأنّه لا يصلّي على النبي ﵇، بل يسمع ويسكت؛ لأنّ الاستماع فرضٌ، والصّلاة على النبي ﵇ ممكنٌ بعد هذه الحالة (¬٣). (ف) (¬٤)
والدنوُّ من الإمام أولى من التباعد وإن كان يسمع مدحَ الظّلمة في الخطبة (¬٥). (خ) (¬٦)
وإذا صعد الإمامُ المنبرَ ولم يشرع في الخطبة، أو فرغ من الخطبة، يُكره الكلامُ في هذين الوقتين (¬٧).
وصلاةُ التطوع تُكره في هذين الوقتين (¬٨)، وكذا بين الخطبتين (¬٩).
وخروجُ الإمامِ يقطع الصّلاة، فإن صلّى ركعةً أضاف إليها أخرى ويسلّم وإن نوى الأربع، وإن قيّد الثالثة بالسجدة أضاف إليها أخرى وخفّف القراءة، وإن لم يقيّد بالسّجدة يعود إلى القعدة (¬١٠). (خ) (¬١١)