Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 754

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

وإذا قال الخطيب في الخطبة: "يا أيها الذين آمنوا صلّوا عليه" يصلّي على النبيّ ﵇ في نفسه (¬١)

، ومشايخنا (¬٢) قالوا بأنّه لا يصلّي على النبي ﵇، بل يسمع ويسكت؛ لأنّ الاستماع فرضٌ، والصّلاة على النبي ﵇ ممكنٌ بعد هذه الحالة (¬٣). (ف) (¬٤)

والدنوُّ من الإمام أولى من التباعد وإن كان يسمع مدحَ الظّلمة في الخطبة (¬٥). (خ) (¬٦)

وإذا صعد الإمامُ المنبرَ ولم يشرع في الخطبة، أو فرغ من الخطبة، يُكره الكلامُ في هذين الوقتين (¬٧).

وصلاةُ التطوع تُكره في هذين الوقتين (¬٨)، وكذا بين الخطبتين (¬٩).

وخروجُ الإمامِ يقطع الصّلاة، فإن صلّى ركعةً أضاف إليها أخرى ويسلّم وإن نوى الأربع، وإن قيّد الثالثة بالسجدة أضاف إليها أخرى وخفّف القراءة، وإن لم يقيّد بالسّجدة يعود إلى القعدة (¬١٠). (خ) (¬١١)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 754 (SanadKitab #637, hlm. urut 753)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.