إذا تذكّر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنّه لم يصلّ فجر يومه فإنّه يقوم ويصلّي الفجر ولا يستمع الخطبة (¬١). (ظ) (¬٢)
ومنها الجماعة، وهي شرطٌ، وهو أن يكون سوى الإمام ثلاثةُ نفرٍ صالحون للإمامة (¬٣)، حتى لا يتمّ نصابُ الجمعة بالنساء والصبيان والمجانين؛ لأنّهم لا يَصلحون للإمامة (¬٤).
ولو كان كلهم عبيدٌ أو مسافرون جاز؛ لأنّهم يصلحون للإمامة، ألا ترى أنّ السلطان إذا أمر عبداً، أو مسافراً يصلّي بالناس صلاة الجمعة أجزأهم (¬٥). (طح) (¬٦)
إمامٌ افتتح الجمعة فنفر النّاس عنه وخرجوا من المسجد، ثمّ جاؤوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز (¬٧)
، ولو خطب الإمامُ وكبّر والقوم قعودٌ يتحدّثون، ثمّ جاء آخرون لم يجز كأنّه خطب وحده، حتى يُكبّر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع (¬٨). (ف) (¬٩)