Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 755

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

إذا تذكّر يوم الجمعة والإمام في الخطبة أنّه لم يصلّ فجر يومه فإنّه يقوم ويصلّي الفجر ولا يستمع الخطبة (¬١). (ظ) (¬٢)

ومنها الجماعة، وهي شرطٌ، وهو أن يكون سوى الإمام ثلاثةُ نفرٍ صالحون للإمامة (¬٣)، حتى لا يتمّ نصابُ الجمعة بالنساء والصبيان والمجانين؛ لأنّهم لا يَصلحون للإمامة (¬٤).

ولو كان كلهم عبيدٌ أو مسافرون جاز؛ لأنّهم يصلحون للإمامة، ألا ترى أنّ السلطان إذا أمر عبداً، أو مسافراً يصلّي بالناس صلاة الجمعة أجزأهم (¬٥). (طح) (¬٦)

إمامٌ افتتح الجمعة فنفر النّاس عنه وخرجوا من المسجد، ثمّ جاؤوا قبل أن يرفع رأسه من الركوع جاز (¬٧)

، ولو خطب الإمامُ وكبّر والقوم قعودٌ يتحدّثون، ثمّ جاء آخرون لم يجز كأنّه خطب وحده، حتى يُكبّر الأولون قبل أن يرفع رأسه من الركوع (¬٨). (ف) (¬٩)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 755 (SanadKitab #637, hlm. urut 754)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.