ولو نفر الناسُ وهُزموا (¬١) بعد ما خطب الإمامُ وبقي الإمام وحده؛ إن كان قبل أن يفتتح الجمعة صلّى الظهر ولا يجوز له أن يصلي الجمعة (¬٢)، ولو كان بعد ما افتتح الجمعة وقيّد ركعته بالسجدة، ثمّ ذهب القوم أتمّ الجمعة ولا تفسد (¬٣).
وإن كان بعد الافتتاح قبل أن يقيّد بالسجدة فسدت الجمعة وعليه أن يستقبل الظهر أربعاً، وهذا إذا لم يبقَ معه أحدٌ، أمّا إذا بقي معه ثلاثةٌ سوى الإمام كلُّهم يصلحون للإمامة صلّى بهم الجمعة في الأحوال كلها (¬٤).
وإذا شهد الجمعةَ والإمامُ يخطبُ فإنّه يجلس ولا يشتغل بالصلاة (¬٥).
وإن افتتح الصلاةَ قبل الخطبة، ثمّ أخذ الإمامُ في الخطبة؛ إن كان صلّى ركعتين قطع، وإن صلّى ركعة يضيف إليها أخرى وقطع (¬٦). (طح) (¬٧) (خ) (¬٨)