ومنها (الإذن) (¬١) العام، أي: الأداءُ على سبيل الإشهار، حتّى لو أنّ أميراً أغلق أبوابَ الحصن وصلّى فيها بأهله وعسكره صلاة الجمعة لا يجوز (¬٢).
هذه ستةُ شرائط، وسبعةٌ أخرى شرطٌ في المصلي: الحريّة، والذكورة، والبلوغ، والعقل، والصحّة، والإقامة، والإسلام، فلا يجب على الكافر، والعبد، والصبيّ، والمسافر، والمريض، والشيخ الكبير الذي ضعف كالمريض (¬٣).
وليس على المُقعد الجمعة وإن وجد حاملاً، ولا على الأعمى وإن وجد قائداً (¬٤)، ولا على المكاتَب، ولا على معتَق البعض، ولا على العبدِ الذي حضر مع مولاه بابَ المسجد لحفظ الدوابّ، ولا على العبد المأذون (¬٥).
وللمولى أن يَمنع عبدَه عن الجمعة والجماعات والعيدين (¬٦).