وللمستأجر أن يمنع الأجيرَ عن حضور الجمعة (¬١).
وإذا أصاب الناسَ مطرٌ شديدٌ يومَ الجمعة فهم في سَعةٍ من التخلّف (¬٢).
ولا بأس بالركوب للجمعة والعيدين، والمشيُ أفضل (¬٣).
ويستحبُّ للمريضِ أن يؤخّر الصّلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة، وإن لم يؤخر يُكره، هو الصّحيح (¬٤).
وبعد فراغ الإمام يصلّي بأذانٍ وإقامةٍ (¬٥).