ويجهر بالقراءة فيهما جميعاً، وكذلك في العيدين (¬١)، ويخطبُ في الجمعة قبل الصلاة (¬٢). (طح) (¬٣)
رجلٌ اقتدى بالإمام يومَ الجمعة ينوي صلاةَ الإمام، وظنَّ أنَّ الإمام يصلّي الجمعةَ فإذا يصلّي الظهر جاز ظهره مع الإمام، وإن نوى عند التكبير أنّه يصلّي الجمعة مع الإمام فإذا الإمام يصلّي الظهر لم يجز ظهره مع الإمام (¬٤).
ولو اقتدى بالإمام في صلاة الجمعة وقال: "اقتديت بهذا الإمام في الجمعة والظهر جميعاً" يصحُّ عن الاقتداء في الجمعة على الأصحّ (¬٥).
ولو نوى فرضَ الوقت يوم الجمعة [لصلاة الجمعة] (¬٦) لا يصح (¬٧).