Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 761

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

يجوز إقامة الجمعة في موضعين في مصر، وفي ثلاثة مواضع، ولا يجوز أكثر من ذلك (¬١).

ومن أدرك ركعةً من الجمعة فقد أدرك الجمعة، وكذا لو أدركه في الركوع الثانية أيضاً يصير مدركاً، ولو أدرك بعد ما رفع رأسه من الركوع الثاني، أو في السّجود، أو في التشهّد قبل السلام، أو بعد السلام قبل سجود السهو، أو في سجود السهو فقد أدركها (¬٢)، ويتمّها ركعتين بدليل أنّه لو نوى الظهر لم يصحّ اقتداؤه به، وعليه أن ينوي الجمعة دون الظهر (¬٣). (ن) (¬٤)

رجلٌ صلّى الظهر يوم الجمعة فقد أساء، وكذلك الإمام إذا صلى الظّهر بأهل المصر يوم الجمعة أجزأهم وأساؤوا (¬٥).

رجلٌ صلّى الظّهر في بيته [بعذرٍ، أو بغير عذرٍ ثمّ صلّى الجمعة مع الإمام فالجمعة هي الفريضة (¬٦).

ولو صلّى المريضُ الظهرَ في بيته] (¬٧) فوجد في نفسه خفّةً فخرج يريد الجمعة إن كان خروجه بعد فراغ

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 761 (SanadKitab #637, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.