الإمام من الجمعة لم ينتقض ظهره بالاتفاق (¬١).
وإن خرج قبل فراغ الإمام إن تحرّم للجمعة مع الإمام انتقض ظهره بالاتفاق (¬٢)، وإن لم يتحرّم لها حتى سلّم الإمام انتقض ظهره أيضاً (¬٣).
ولو خرج لا يريد الجمعةَ لا ينتقض ظهره بالاتفاق (¬٤)، وبأداء بعض الجمعة مع الإمام يرتفض الظهر (¬٥).
ويُكره البيع والشّراء يوم الجمعة إذا أذن المؤذن (¬٦)، والبيعُ جائزٌ في الحكم (¬٧).