والأذانُ المعتبرُ أذان الخطبة (¬١)، وقيل: هو الأذان الأول (¬٢). (خ) (¬٣)
والأصحُّ أنَّ كلَّ أذانٍ يكون قبل زوال الشمس فذلك غير معتبر، والمعتبرُ أول الأذان بعد زوال الشمس سواء كان عند المنبر أو على المنارة (¬٤). (نه)
إذا حضر الرجلُ الجامعَ والمسجدُ ملآن إن تخطّى يؤذي الناس لم يتخطّ (¬٥)، وإن كان لا يؤذي أحداً بأن لا يطأ ثوباً، ولا جسداً لا بأس بأن يتخطّى ويدنو من الإمام (¬٦).
(خ) (¬٧)
الرُّستاقيُّ (¬٨) إذا سعى يومَ الجمعة إلى المصر يريد به إقامةَ الجمعة وإقامة حوائجه في المصر، ومعظمُ مقصودِه إقامةُ الجمعة ينال ثواب السّعي إلى الجمعة، وإن كان قصدُه إقامةَ الحوائج لا غير، أو كان معظمُ مقصودِه إقامةَ الحوائج لا ينال ثواب السّعي إلى الجمعة (¬٩).