عن ركعتي الفجر، إلا إذا حصلت التكبيرة الأولى قبل طلوع الفجر فلم يجز عن ركعتي الفجر (¬١).
وتفسير قوله ﵇: "لا يُصلّى بعد صلاةٍ مثلها" (¬٢) في حقّ القراءة لا في حقّ أعداد الركعات (¬٣). (ظ) (¬٤)
ومن لا تجبُ عليه الجمعة إذا صلاها أجزته عن الظهر، وإن أمّ فيها جاز (¬٥).
الصلاةُ يومَ الجمعة في الصفّ الأول أفضل (¬٦).
وتكلّموا في الصفّ الأول، منهم من قال: خلف الإمام في المقصورة (¬٧) (¬٨)، ومنهم من قال: ما يلي