Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 766

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في صلاة الجمعة

المقصورة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (¬١). (ك) (¬٢)

ثمّ في كلّ موضعٍ وقع الشكُّ في كونه مصراً وأقام أهل ذلك الموضع، أو وقع الشكّ في بعض شرائطه، ينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلّوا بعد الجمعة أربع ركعات، ويُنوى بها الظهر احتياطاً؛ حتى أنّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون من عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين (¬٣). (نه)

الخليفةُ والسّلطانُ إن كان يطوف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصرٍ يكون في يوم الجمعة؛ لأنّ إمامة غيره بأمره تجوز، فإمامته أولى وإن كان مسافراً (¬٤). (نه)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 766 (SanadKitab #637, hlm. urut 765)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.