المقصورة، وبه أخذ الفقيه أبو الليث (¬١). (ك) (¬٢)
ثمّ في كلّ موضعٍ وقع الشكُّ في كونه مصراً وأقام أهل ذلك الموضع، أو وقع الشكّ في بعض شرائطه، ينبغي لأهل ذلك الموضع أن يصلّوا بعد الجمعة أربع ركعات، ويُنوى بها الظهر احتياطاً؛ حتى أنّه لو لم تقع الجمعة موقعها يخرجون من عهدة فرض الوقت بأداء الظهر بيقين (¬٣). (نه)
الخليفةُ والسّلطانُ إن كان يطوف في ولايته كان عليه الجمعة في كل مصرٍ يكون في يوم الجمعة؛ لأنّ إمامة غيره بأمره تجوز، فإمامته أولى وإن كان مسافراً (¬٤). (نه)
* * * *