فصل في صلاة العيد
صلاةُ العيد واجبةٌ على المختار على من تجب عليه الجمعة (¬١).
ويُشترط لها ما يُشترط للجمعة من المصر، والسّلطان، والإذن العام (¬٢)، إلا الخطبة فإنّ الجمعة بدون الخطبة لا تجوز، وصلاةُ العيد بدون الخطبة جائزة (¬٣).
وتُقدَّم في الجمعة، وتُؤخَّر في العيد، وإن قدّم في العيد جاز أيضاً، ولا تعاد بعد الصلاة (¬٤).
ووقتُ صلاة العيد بعد ما ارتفعت الشّمسُ قدر رمحٍ أو رمحين إلى أن تزول (¬٥).