ولا يَخرج العبدُ إلى العيدين بغير إذن المولى (¬١)، [وإذا أذن له مولاه فيُكره التخلّف (¬٢).
وإذا حضر مع مولاه يحرسُ دابّته الأصحُّ أنّ له أن يصلّي صلاةَ العيد بدون إذن المولى (¬٣).] (¬٤)
ويُكره عند عامّة المشايخ التنفّل قبل صلاة العيد في الجبّانة (¬٥). (ظ) (¬٦)
ومن خرج إلى الجباّنة ولم يدرك الإمامَ في شيءٍ من الصّلاة إن شاء انصرف إلى بيته، وإن شاء صلّى ولم ينصرف (¬٧). (ف) (¬٨)
ومن أدرك الإمامَ في صلاة العيد تابعه في الركوع وكبّر ورفع يديه (¬٩).