وإذا أدرك الإمامَ في صلاة العيد بعد ما تشهّد الإمامُ قبل أن يسلّم، أو بعد ما سلّم قبل أن يسجد للسهو، أو بعد ما سجد للسهو ولم يسلم الإمام فإنّه يقوم ويقضي صلاة العيد ويكون مدركاً (¬١)
، ويقضي برأي نفسه (¬٢).
ولو أدرك ركعةً من صلاة العيد يقرأ أولاً ثم يكبّر (¬٣). (خ) (¬٤) (ظ) (¬٥)
ولا يجوز أداء صلاة العيد راكباً كالجمعة (¬٦).
ولا بأس بالركوب في الجمعة والعيدين، والمشيُ أفضلُ في حقّ من يقدر عليه (¬٧). (ظ) (¬٨)