ولو صلّوا وحداناً وفرادى في منازلهم جاز، ولو اجتمعوا ودعوا من غير أن يصلّوا أجزأهم (¬١)
، غير أنّ الأفضل أن يصلّوا بالجماعة، كما في الجمعة والعيدين (¬٢).
ويُكره أن يُجمّع في كل ناحية (¬٣).
وليس فيها أذانٌ، ولا إقامةٌ (¬٤)، ولا خطبة (¬٥).
يُصلّون ركعتين كما يصلّى يوم الجمعة (¬٦)، يخافت فيها بالقراءة (¬٧).