فإن قام الإمامُ في الكعبة وتحلّق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحاً (¬٢)، وإن كانوا معه جاز؛ لأنّه متوجهٌ الى الكعبة، إلّا من جعل ظهره إلى وجه الامام؛ لأنه تقدّم على إمامه (¬٣).
واذا صلّى الامام في المسجد الحرام، وتحلّق الناس حول الكعبة وصلّوا بصلاته جاز (¬٤).
ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في جانبه؛ لأنه حينئذٍ يكون متقدماً عليه؛ لأنّ التقديم والتأخير إنّما يظهر عند اتحاد الجانب، أمّا عند اختلافه فلا (¬٥). (اخ) (¬٦)