Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 799

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الصلاة في الكعبة

فصل في الصلاة في الكعبة

يجوز فرضُ الصلاة ونفلُها في الكعبة وفوقها (¬١).

فإن قام الإمامُ في الكعبة وتحلّق المقتدون حولها جاز إذا كان الباب مفتوحاً (¬٢)، وإن كانوا معه جاز؛ لأنّه متوجهٌ الى الكعبة، إلّا من جعل ظهره إلى وجه الامام؛ لأنه تقدّم على إمامه (¬٣).

واذا صلّى الامام في المسجد الحرام، وتحلّق الناس حول الكعبة وصلّوا بصلاته جاز (¬٤).

ومن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إن لم يكن في جانبه؛ لأنه حينئذٍ يكون متقدماً عليه؛ لأنّ التقديم والتأخير إنّما يظهر عند اتحاد الجانب، أمّا عند اختلافه فلا (¬٥). (اخ) (¬٦)

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 799 (SanadKitab #637, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.