ميتٌ دُفن قبل الغسل وأهالوا عليه التراب يصلّى على قبره، ولا يُنبش (¬١).
ولو كُفّن الميت وبقي منه عضوٌ لم يُغسلْ يُغسلُ ذلك العضو، وإن بقي أصبعٌ ونحو ذلك لا يُغسل (¬٢).
إذا مات الرجل وليس ثمّة رجل تيمّمه أَمَته، أو أَمَة غيره (¬٣).
ولا تغسِّل الأمةُ مولاها، وكذا أمُّ الولد (¬٤).
والمنكوحة تُغسّله، والرجل لا يُغسّل امرأته (¬٥). (خ) (¬٦)
السِّقطُ الذي لم يتمّ أعضاؤه غُسّل، ولا يصلّى عليه، ويُدفن ملفوفاً في خرقة (¬٧).