وإن سقط غلامٌ من بطن أمّه يغسّل، ويكفّن، ولا يصلّى عليه (¬١).
إذا جرى الماءُ على الميّت وأصابه المطرُ لا بدّ من غسله (¬٢).
الصغيرُ والصغيرةُ إذا لم يبلغا حدّ الشهوة يغسلهما الرّجال والنّساء؛ لأنّه ليس لأعضائهما حكم العورة (¬٣).
الخصيُّ والمجبوبُ كالفحل (¬٤)، والخنثى يُيَمّم (¬٥).
إذا كان للمرأة محرمٌ يُيمّمها باليد، والأجنبي بخرقةٍ على يده، ويغضُّ بصره عن ذراعها، ولا فرق بين الشّابّة والعجوز (¬٦).