بالأول تتلطخ خصيتاه فلا يُقبِل، ولا كذلك في الشتاء (¬١).
والمرأة تفعلُ كما يفعلُ الرَّجُل في الشّتاء في الأوقات كلِّها (¬٢).
وهذا ليس بشرط؛ بل يُفعل على وجه يُحَصِّل المقصود (¬٣). (ف) (¬٤)
هذا إذا كانت النجاسة التي على موضع الاستنجاء قدر الدّرهم أو أقلّ، فإن كان أكثر هل يكفيه الحجر (¬٥)؟ الأصحّ أنه يكفيه (¬٦).
ولو كانت في غير موضع الاستنجاء لا يجوز إلا الغسل (¬٧). (خ) (¬٨)