وما لا يُباح للرجال لبسه حال الحياة لا يُباح تكفينه بعد الوفاة كالحرير والإبْرِيسَم (¬١) (¬٢).
ولا بأس بتكفينهنّ بعد الوفاة (¬٣).
والتكفينُ بالبياض أفضل (¬٤).
ويُدفع هذا الكفن من جميع ماله وإن كان عليه الدّين (¬٥)، إلا أن يكون الغرماءُ قد قبضوا فلا يُستردُّ منهم (¬٦). (طح) (¬٧)