Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 813

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

إذا نُبش الميتُ وهو طريٌّ كفّن ثانياً من جميع المال، فإن كان قد قُسم ماله، فالكفنُ يكون على الوارث دون الغرماء، وأصحاب الوصايا (¬١).

رجلٌ مات في مسجدِ قومٍ، فقام أحدُهم وجمع الدّراهم لتكفينه، ففضُل من ذلك شيءٌ إن علم صاحب الفضل ردّه عليه، وإن لم يعرف كفّن به محتاجاً آخر، ولا يتصدّق على الفقراء (¬٢).

رجلٌ كفّن ميتاً [من ماله، ثمّ وجد الكفنَ في يد رجلٍ كان له أن يأخذ منه، وإن كان وهبه للورثة، وكفّنه الورثة، فالورثة أحقُّ به، وكذا لو كفّن ميتاً] (¬٣) فافترسه سبُعٌ كان الكفن له (¬٤). (ف) (¬٥)

رجلٌ مات في السّفينة فإنه يُغسّل، ويكفّن، ويصلّى عليه، ويُلقى في البحر (¬٦). (ظ) (¬٧)

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 813 (SanadKitab #637, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.