حيٌّ عريان، وميتٌ، ومعهما ثوبٌ واحد؛ إن كان الثوبُ ملك الحيّ فله أن يلبسه، ولا يكفن به الميت؛ لأنه محتاج إليه، وإن كان ملكاً للميت والحيُّ وارثُه يكفّن فيه، ولا يلبسه؛ لأن الكفن مقدم على الميراث (¬١).
من لا يُجبر على النفقة كأولاد الأعمام، والعمّات، والخالات، والأخوال، لا يُجبر على الكفن (¬٢).
ويجوز الاستئجارُ على حمل الجنازة، وحفر القبور، وغسل الميّت على الأصحّ (¬٣). (ف) (¬٤)
وإذا وُجد طرفُ إنسانٍ كيدِه، أو رجلِه يُلفُّ في خرقةٍ ويدفن عليه، وكذلك عظامُه ولا يغسّل، ولا يصلّى عليه، وكذلك لو وجد نصفه مشقوقاً طولاً لا يُغسّل ولا يصلّى عليه، ولكن يلفُّ في ثوب واحد ويدفن، وكذلك إذا وجد النصف وليس معه الرأس، فإن وُجد النصفُ ومعه الرأسّ أو أكثر من النصف فإنّه يُغسّل ويكفن ويصلّى عليه (¬٥) (طح) (¬٦)