Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 815

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

وإذا مات الرجلُ في سفرٍ إن كان معه رجالٌ يغسّله الرجال، وإن كان معه نساءٌ إذا كان فيهنّ امرأته غسلتْه (¬١)، وصُلّي عليه، ويدفنّه، وإن لم يكن معهنّ امرأته، لكن معه رجلٌ كافرٌ علّمْنه الغسل، حتى (غسل) (¬٢) ثم تصلّي عليه النّساء، ويدفنّه (¬٣)، وإن لم يكن معهنُّ رجلٌ؛ فإن كانت معهنّ صغيرةٌ غيرُ مشتهاة وأطاقت الغسل علّمنها الغسلَ (¬٤)

، وإلا يمّمنه (¬٥). (طح) (¬٦)

والسُّنة في حمل الجنازة أن يحملها أربعة نفرٍ من جوانبها الأربع، يطوفُ كلُّ واحدٍ منهم على جوانبها، يضع مقدّمها على يمينه، ثمّ مؤخّرها على يمينه، ثمّ مقدّمها على يساره، ثمّ مؤخّرها على يساره (¬٧).

ويُكره أن يضعها على أصل العنق، ويقوم بين العمودين (¬٨).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 815 (SanadKitab #637, hlm. urut 814)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.