وشرطُها أن يكون مغسولاً (¬١).
وأحقّ النّاس بالصلاة على الميّت سلطان بلده (¬٢).
وأولى النّاس بالصلاة عليه الإمامُ إذا حضر، أو القاضي، أو الوالي (¬٣).
وإذا لم يكن واحدٌ منهم فإمام الحيّ (¬٤)، فإن لم يكن فالولاية إلى الأقرب فالأقرب من عصبته وأوليائه (¬٥). (طح) (¬٦)
ولا يتقدم غيرُ السلطان وغيرُ إمام الحي إلا بإذن الوليّ (¬٧).
وإن حضر والي المصر والقاضي فالوالي أولى (¬٨).