وإن لم يحضر كلاهما، لكن حضر صاحبُ الشّرط وإمامُ الحي، (فصاحب الشّرط أولى، وهو مثل الشّحنة (¬١)) (¬٢) (¬٣).
وإن لم يحضر الوالي وحضر خليفتُه فخليفتُه أحقُّ من القاضي وصاحبِ الشرط (¬٤).
ولو لم يحضر إلا الأولياءُ وإمامُ الحي فإمامُ الحي أولى، ثمّ الأولياء على ترتيب العصبات، الأقرب
فالأقرب (¬٥)، إلا الأبّ فإنّه يُقدّم على الابن (¬٦)
، وإن تساووا في القُرب فأكبرهم سناً (¬٧)، وللأقرب أن يقدم من شاء (¬٨). (خ) (¬٩)