وابن العمّ أحقُّ بالصّلاة من زوجها إذا لم يكن منه ابن (¬١).
وإن كان للميت أخوان لأبٍ وأمٍ الأكبرُ أولى، فإن أراد الأكبرُ أن يقدّم غيرَهما فللأصغر أن يمنع (¬٢)، فإن قدّم كلُّ واحدٍ منهما رجلاً آخر فالذي قدّمه الأكبر أولى، وكذا الابن الأكبر مع الأصغر، فإن كان الأصغر لأبٍ وأمٍ والأكبر لأبٍ فالأصغر أولى، وإن كان الأصغرُ قدّم غيره ليس للأخ الأكبر أن يمنعه (¬٣)
، وإن كان الأخ لأبوين غاب بأن لا يقدر على أن يقدُمَ فيُدركَ الصّلاة وكتب أن يُقدّم فلانٌ
إن مات فلانٌ فللأخ لأب أن يمنعه؛ لأن الغائب بمنزلة المعدوم (¬٤).