Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 823

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

ولو أوصى بأن يصلّي عليه فلانٌ فالوصية باطلة (¬١) (ظ) (¬٢)

وإن قرأ الفاتحة بنيّة الثّناء لا بأس به، وإن قرأها بنية القراءة كُره (¬٣).

رجلٌ أدرك أوّل التكبيرِ من صلاة الجنازة، ولم يكبّر حتى كبّر الإمام كبّر هو، ولا ينتظر التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة، فإن لم يكبّر حتى كبّر الإمام الثانية كبّر الثانية مع الإمام، ولم يكبّر الأولى حتى يسلّم الإمام؛ لأنّه لو كبّر للأولى كان قضاءً، والمقتدي لا يشتغل بقضاء ما سبق قبل فراغ الإمام (¬٤).

وإن لم يكبّر مع الإمام حتى كبّر الإمام أربعاً كبّر هو للافتتاح قبل أن يسلّم الإمام، ثمّ يكبّر ثلاثاً قبل أن ترفع الجنازة متتابعاً، لا دعاء فيها (¬٥)، فإذا رفعت الجنازة من الأرض يقطع التكبير (¬٦).

وإن كبّر مع الإمام التكبيرةَ الأولى ولم يكبّر الثانية والثالثة يُكبّرهما ثم يكبّر مع الإمام (¬٧).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 823 (SanadKitab #637, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.