وإذا كبّر الإمامُ على جنازةٍ تكبيرتين، فجاء رجلٌ لا يكبّر حتى يكبّر الإمام فيكبّر معه الافتتاح، ويكون مسبوقاً بما كبّر الإمام قبله، بخلاف من كان حاضراً بالصفّ فإنه يكبّر ولا ينتظر تكبيرةً أخرى (¬١).
وإذا كبّر الإمام في صلاة الجنازة خمساً المختارُ أنْ لا يتابعه في التكبيرة الخامسة (¬٢)، وينتظر فإذا سلّم سلّم معه (¬٣). (ف) (¬٤)
صلاةُ الجنازة في المسجد الذي تُقام فيه الجماعةُ مكروه (¬٥).
وصلاةُ الجنازة عند الطّلوع، والغُروب، والزّوال، مكروه (¬٦)، وإن صلّوها لم يكن عليهم الإعادة (¬٧).
وبعد غروب الشمس يُبدأ بالمغرب، ثمّ بصلاة الجنازة، ثمّ بسنّة المغرب (¬٨).