وإذا اجتمعت الجنائز يصلّى عليها صلاةً واحدة، وتُجزئ عن الكلّ (¬١).
ثم إن شاءوا جعلوها واحداً بعد واحد (¬٢).
وإن كانوا رجالاً ونساءً يوضع الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف الرجال ممّا يلي القبلة (¬٣).
إمامٌ صلّى عل جنازةٍ فكبّر عليها تكبيرةً، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فوضعت معها يفرغ من الصلاة على الأول، ثمّ يستقبل الصلاة على الثانية (¬٤)
، فإن كبّر إن نوى الأول، أو نواهما، أو لم ينو شيئاً، كان في الأولى، إلا إذا كبّر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولى (¬٥).