Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 825

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

وإذا اجتمعت الجنائز يصلّى عليها صلاةً واحدة، وتُجزئ عن الكلّ (¬١).

ثم إن شاءوا جعلوها واحداً بعد واحد (¬٢).

وإن كانوا رجالاً ونساءً يوضع الرّجال مما يلي الإمام، والنّساء خلف الرجال ممّا يلي القبلة (¬٣).

إمامٌ صلّى عل جنازةٍ فكبّر عليها تكبيرةً، ثم أُتي بجنازةٍ أخرى فوضعت معها يفرغ من الصلاة على الأول، ثمّ يستقبل الصلاة على الثانية (¬٤)

، فإن كبّر إن نوى الأول، أو نواهما، أو لم ينو شيئاً، كان في الأولى، إلا إذا كبّر ينوي الثانية لا غير فإنه يصير خارجاً عن الأولى (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 825 (SanadKitab #637, hlm. urut 824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.