رجلٌ مات في غير بلده فصُلّي عليه، ثمّ جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاةُ بأمر السلطان، أو القاضي لا يعاد (¬١).
ولو كان الإمام على غير طهارة تُعاد (¬٢).
إذا دُفن الميت قبل الصّلاة عليه صُلّي عليه في القبر بإمامٍ، ولا يُخرج من القبر (¬٣).
(خ) (¬٤)
الميّت إذا أتى إلى قبره فلا يضرّهم وتراً دخلوا، أو شفعاً؛ لأن الدخول فيه للوضع، فيدخلون بقدر الاحتياج (¬٥).
ويدخل الميت في قبره من قِبل القبلة، وهو أن يوضع أمام القبر على اللّحد فيرفع، ويُدخل في القبر (¬٦)، ويقول واضعوه: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله" (¬٧)، ثم يضعونه على جنبه الأيمن مستقبل