Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 826

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

رجلٌ مات في غير بلده فصُلّي عليه، ثمّ جاء أهله فحملوه إلى منزله إن كانت الصلاةُ بأمر السلطان، أو القاضي لا يعاد (¬١).

ولو كان الإمام على غير طهارة تُعاد (¬٢).

إذا دُفن الميت قبل الصّلاة عليه صُلّي عليه في القبر بإمامٍ، ولا يُخرج من القبر (¬٣).

(خ) (¬٤)

الميّت إذا أتى إلى قبره فلا يضرّهم وتراً دخلوا، أو شفعاً؛ لأن الدخول فيه للوضع، فيدخلون بقدر الاحتياج (¬٥).

ويدخل الميت في قبره من قِبل القبلة، وهو أن يوضع أمام القبر على اللّحد فيرفع، ويُدخل في القبر (¬٦)، ويقول واضعوه: "بسم الله، وعلى ملة رسول الله" (¬٧)، ثم يضعونه على جنبه الأيمن مستقبل

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 826 (SanadKitab #637, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.