ولا يسعُ إخراجُ الميّت من القبر بعد الدفن، إلا إذا كانت الأرضُ مغصوبة (¬١).
ويستحبُّ في القتيلِ والميتِ دفنُه في المكان الذي مات، في مقابر أولئك القوم (¬٢).
وإن نُقل قبل الدّفن الى قدر ميلين فلا بأس به (¬٣).
وكذا لو مات في غير بلده يستحبّ تركه، فإن نقل إلى مصرٍ آخر لا بأس به (¬٤)، وبعد ما دفن لا يسعُ إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذرٍ، والعذر ما بينا (¬٥).
امرأةٌ مات ولدُها في غير بلدها ودُفن، فأرادت نبشَ القبر، وحملَ الميت إلى بلدها ليس لها ذلك؛ لما قلنا (¬٦).