Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 830

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

ولا يسعُ إخراجُ الميّت من القبر بعد الدفن، إلا إذا كانت الأرضُ مغصوبة (¬١).

ويستحبُّ في القتيلِ والميتِ دفنُه في المكان الذي مات، في مقابر أولئك القوم (¬٢).

وإن نُقل قبل الدّفن الى قدر ميلين فلا بأس به (¬٣).

وكذا لو مات في غير بلده يستحبّ تركه، فإن نقل إلى مصرٍ آخر لا بأس به (¬٤)، وبعد ما دفن لا يسعُ إخراجه بعد مدة طويلة أو قصيرة إلا بعذرٍ، والعذر ما بينا (¬٥).

امرأةٌ مات ولدُها في غير بلدها ودُفن، فأرادت نبشَ القبر، وحملَ الميت إلى بلدها ليس لها ذلك؛ لما قلنا (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 830 (SanadKitab #637, hlm. urut 829)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.