Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 831

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل في الجنائز

ويُكره قلعُ الحطب والحشيش من المقبرة، وإن كان يابساً لا بأس به (¬١).

ولا بأس بأن يدفن اثنان، أو ثلاثة، أو خمسةٌ، في قبرٍ واحدٍ عند الضرورة (¬٢)، ويُجعل بين كل اثنين

حاجزاً من التراب (¬٣). (ف) (¬٤)

ويُصلّى على كلّ مسلمٍ مات بعد الولادة، إلا البغاة، وقطاع الطريق وإنما لا يُصلّى على البغاة إذا قتلوا في الحراب، أمّا إذا قتلوا بعد ما وضعت الحرب أوزارها يصلّى عليهم، وكذلك القطاع على هذا (¬٥).

والذي صلبه الإمامُ هل يُصلّى عليه؟ ففيه روايتان (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 831 (SanadKitab #637, hlm. urut 830)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.