وإن احتاج إلى كشْف العورة يستنجي بالحجر ولا يستنجي بالماء (¬١).(ك) (¬٢)وإن كان القومُ يستنجون على النّهر يجوز عند مشايخ بخارى (¬٣) (¬٤)، خلافاً لمشايخ العراق (¬٥) (¬٦). (ظ) (¬٧)ويسمِّي قبل الاستنجاء وبعده هو الصحيح (¬٨).(هـ) (¬٩)