ولو أصاب ماءُ الاستنجاء (¬١) كمَّه أو ذيلَه (¬٢) إن أصابه الماء الأول [أو الثاني] (¬٣) أو الثالث تنجس نجاسة غليظة (¬٤)،
وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ) (¬٥)
وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة (¬٦).
ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين (¬٧) (¬٨).
وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش (¬٩). (طح) (¬١٠)
وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه (¬١١).