Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في الوضوء

ولو أصاب ماءُ الاستنجاء (¬١) كمَّه أو ذيلَه (¬٢) إن أصابه الماء الأول [أو الثاني] (¬٣) أو الثالث تنجس نجاسة غليظة (¬٤)،

وإن أصابه الماء الرابع فحكمه حكم الماء المستعمل. (خ) (¬٥)

وإنما يستنجي بالأشياء الطّاهرة مثل الحَجَر والمَدَر والخرقة (¬٦).

ولا يستنجي بالأشياء النّجسة مثل الرَّوْث والسِّرقين (¬٧) (¬٨).

وكذلك لا يستنجي بمطعومِ الآدميِّ وعَلَف الحيوان مثل البُرِّ والحشيش (¬٩). (طح) (¬١٠)

وينبغي ألّا يستنجي إذا كان في موضعٍ يقعُ بصرُ غيره عليه، وإن استنجى يصير المُستنجي فاسقا؛ لأنه كَشَف العورة من غير ضرورة فيه (¬١١).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 84 (SanadKitab #637, hlm. urut 83)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.