وما يُطلب منه المنفعةُ دون العين كالعوامل فليست بسائمة، فإن أراد صاحب السّائمة أن يستعملها، أو يعلفها، فلم يفعل حتى حال الحول كان فيها زكاة السائمة (¬١).
وكذا لو ورث سائمةً فحال عليها الحول كان عليه زكاتها (¬٢).
ولو اشترى سائمةً للتجارة كان فيها زكاة التجارة (¬٣).
وذكورُ السّائمة وإناثها، وذكورها مع إناثها، في حكم الزكاة سواء (¬٤).