فصل في زكاة السوائم في الإبل
ليس فيما دون خمسٍ من الإبل السائمة زكاة (¬١).
فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى تسعة.
فإذا كانت عشراً ففيها شاتان إلى أربعة عشر.
فإذا كانت خمسة عشر ففيها ثلاث شياهٍ إلى تسعة عشر.
فإذا كانت عشرين ففيها أربع شياه إلى أربع وعشرين.
فإذا كانت خمساً وعشرين ففيها بنتُ مخاض، وهي التي طعنت في السنة الثانية (¬٢)، فإن لم يوجد بنت مخاض فالقيمة (¬٣).
فإذا كانت ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، -وهي التي طعنت في السنة الثالثة- (¬٤) إلى خمس وأربعين.
فإن كانت ستاً وأربعين ففيها حِقّة، -وهي التي طعنت في السنة الرابعة- (¬٥) إلى ستين.
وفي إحدى وستين جَذَعة، -وهي التي طعنت في السنة الخامسة- إلى خمسٍ وسبعين.