ويكون الخيارُ في جنس هذه المسائل وفي أداء القيمة عندنا لمن عليه (¬١). (خ) (¬٢) (ف) (¬٣)
هذا كلُّه إذا كانت سائمة.
وإذا كانت للتّجارة لا يعتبر فيها المقدّر، وإنما تعتبر القيمة؛ إن كانت قيمته مائتي درهم يجب، وما لا فلا (¬٤).
وأدنى السّنِّ الذي يتعلق به وجوبُ الزكاة في الإبل السّائمة بنتُ مخاضٍ فصاعداً (¬٥). (طح) (¬٦)
* * * *