فصل في زكاة البقر
ليس فيما دون ثلاثين من البقر السّائمة صدقة (¬١).
فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طعنت في السنة الثانية (¬٢).
ثم ليس في الزيادة شيءٌ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنٌّ أو مُسِنَّةٌ (¬٣)، وهي التي طعنت في السنة الثالثة (¬٤).
وفي الزيادة على الأربعين ففيها ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفة ﵀:
في روايةٍ: في إحدى وأربعين مُسنَّةٌ ورُبع عُشر مُسنَّة، أو مُسنَّةٌ وثُلثُ عُشْر تبيع، هكذا (¬٥).
وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: أنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين، وإذا بلغت الخمسين ففيها مُسنَّةٌ وربع عُشْر مُسنَّة (¬٦).