Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 847

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة البقر

فصل في زكاة البقر

ليس فيما دون ثلاثين من البقر السّائمة صدقة (¬١).

فإذا كانت ثلاثين ففيها تبيعٌ أو تبيعةٌ، وهي التي طعنت في السنة الثانية (¬٢).

ثم ليس في الزيادة شيءٌ حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنٌّ أو مُسِنَّةٌ (¬٣)، وهي التي طعنت في السنة الثالثة (¬٤).

وفي الزيادة على الأربعين ففيها ثلاث رواياتٍ عن أبي حنيفة ﵀:

في روايةٍ: في إحدى وأربعين مُسنَّةٌ ورُبع عُشر مُسنَّة، أو مُسنَّةٌ وثُلثُ عُشْر تبيع، هكذا (¬٥).

وروى الحسن عن أبي حنيفة ﵀: أنه لا شيء في الزيادة حتى يكون البقر خمسين، وإذا بلغت الخمسين ففيها مُسنَّةٌ وربع عُشْر مُسنَّة (¬٦).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 847 (SanadKitab #637, hlm. urut 846)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.