وروى أسدُ بن عمروٍ عن أبي حنيفة ﵀: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها (تبيعان) (¬١)، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله (¬٢).
وبعد الأربعين يُعتبر الأربعينات والثلاثينات، يجب في كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّة وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، فإذا كانت سبعين يجب فيها مُسِنَّ وتبيعةٌ، فإذا كانت ثمانين يجب مُسنّتان، فإذا كانت تسعين يجب فيها ثلاث أتبعةٍ، فإذا كانت مائةً يجب فيها مُسنَّة وتبيعتان، وفي مائة وعشرة مسنّتان وتبيع (¬٣).
وفي مائةٍ وعشرين إن شاء أدّى ثلاث مُسنّات، وإن شاء أدّى أربعة أتبعة (¬٤).