Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 848

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة البقر

وروى أسدُ بن عمروٍ عن أبي حنيفة ﵀: أنه لا شيء في الزيادة على الأربعين حتى تبلغ ستين ففيها (تبيعان) (¬١)، وبه أخذ أبو يوسف، ومحمد رحمهما الله (¬٢).

وبعد الأربعين يُعتبر الأربعينات والثلاثينات، يجب في كل أربعين مُسنَّ أو مُسنَّة وفي كل ثلاثين تبيعٌ أو تبيعةٌ، فإذا كانت سبعين يجب فيها مُسِنَّ وتبيعةٌ، فإذا كانت ثمانين يجب مُسنّتان، فإذا كانت تسعين يجب فيها ثلاث أتبعةٍ، فإذا كانت مائةً يجب فيها مُسنَّة وتبيعتان، وفي مائة وعشرة مسنّتان وتبيع (¬٣).

وفي مائةٍ وعشرين إن شاء أدّى ثلاث مُسنّات، وإن شاء أدّى أربعة أتبعة (¬٤).

والجواميس بمنزلة البقر (¬٥).

* * * *

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 848 (SanadKitab #637, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.