Lewati ke konten

Kitab: Khazanatul Muftin · Pengarang: السمنقاني

Baca halaman 849

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل في زكاة الغنم

فصل في زكاة الغنم

ليس فيما دون الأربعين من الغنم السّائمة صدقة (¬١).

وفي أربعين شاةٍ شاةٌ وسطٌ إلى مائةٍ وعشرين.

فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين.

فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أربعمائة.

فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياهٍ، ثمّ في كل مائة شاة (¬٢).

والمعزُ والضأن في وجوب الزكاة سواء (¬٣).

وأدنى الشيء الذي يتعلق به الزكاة في الغنم هو الثنيّ، وهو الذي طعن في السنة الثانية، وما دونه حُمْلان (¬٤) لا زكاة فيها (¬٥).

Rujukan halaman ini: خزانة المفتين - قسم العبادات، ص 849 (SanadKitab #637, hlm. urut 848)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.