فصل في زكاة الغنم
ليس فيما دون الأربعين من الغنم السّائمة صدقة (¬١).
وفي أربعين شاةٍ شاةٌ وسطٌ إلى مائةٍ وعشرين.
فإذا زادت واحدةٌ ففيها شاتان إلى مائتين.
فإذا زادت واحدةٌ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أربعمائة.
فإذا كانت أربعمائة ففيها أربع شياهٍ، ثمّ في كل مائة شاة (¬٢).
والمعزُ والضأن في وجوب الزكاة سواء (¬٣).
وأدنى الشيء الذي يتعلق به الزكاة في الغنم هو الثنيّ، وهو الذي طعن في السنة الثانية، وما دونه حُمْلان (¬٤) لا زكاة فيها (¬٥).